رجل يقول عقدت علي فتاة عقدا شرعيا وكل ما حدث بيننا أننا خرجنا في بعض المنتزهات؛ وذات يوم اختلست بعض الوقت من أهلها وقبّلتها؛ ولكن لم تحدث بيننا معاشرة جنسية؛ ثم لأسباب خاصة طلقتها؛ فهل يعتبر هذا طلاقا قبل الدخول أو بعده؟
فأجاب أمين عام لجنة الإفتاء الأسبق؛ الشيخ عطية صقر (رحمة الله عليه) علي السائل بقوله: الدخول الحقيقي الذي تترتب عليه أحكامه يحصل باللقاء الجنسي المعروف؛ وذلك عند جمهور الفقهاء؛ أما التقبيل أو الخلوة بين الزوجين والتي تخلو من ذلك فلا تترتب عليه الأحكام الشرعية للدخول بالزوجة.
ثم أضاف الشيخ عطية صقر: لكن الإمام أبا حنيفة جعل للخلوة الصحيحة أحكاما تشترك فيها مع الدخول؛ بشرط أن تكون الخلوة صحيحة. وتكون الخلوة صحيحة عند أبي حنيفة إذا كان الزوج قد اختلا بالزوجة في مكان يأمنان فيه من دخول أحد عليهما؛ أو في مكان يصعب معه اطلاع أحد علي سرهما، وألا يكون هناك ما يمنع الزوجين من الاختلاط.
وقد استدل أبو حنيفة علي ما قال بما رواه الإمام الدارقطني: من كشف خمار امرأة وجب الصداق دخل بها أم لم يدخل. وبما روي عن الإمام الكبير وقاضي البصرة أبو حاجب العامري زرارة ابن أوفي الذي قال: وقد قضي الخلفاء الراشدون أنه إذا أرخي علي الزوجين الستور وأغلق الباب عليهما؛ فللزوجة الصداق كاملا وعليها العدة؛ دخل بها الزوج أم لم يدخل. وحكي الطحاوي من كبار أئمة الحنفية أن علي هذا إجماع الصحابة والخلفاء الراشدين وغيرهم.
وتابع الشيخ عطية صقر بقوله: ولكن إذا لم تكن الخلوة الصحيحة (علي رأي الحنفية) فلا تكون في الحكم كالدخول؛ كأن كان الزوجين معا في مكان لا يأمنان فيه من دخول أحد أو اطلاعه عليهما؛ أو كان مع الزوجين شخصا ثالث يعقل؛ أو كان هناك مانعا للاختلاط.
والمانع من الاختلاط إما أن يكون مانعا حسيا كالمرض أو صغر السن، أو كان بالزوجة مانع خلقيا لا يمكن معه الاختلاط. أو يكون مانعا شرعيا؛ ومثلة أن تكون المرأة حائضا؛ أو يكون الزمن زمن صيام رمضان أو إحرام بالحج أو العمرة.
والله تعالي أعلي وأعلم
Content created and supplied by: ismael_moursy (via Opera News )
تعليقات