قرارات هامه أصدرها مجلس الوزراء أمس، الثلاثاء بخصوص الأجراءات و القواعد التى يجب الألتزام بها خلال شهر رمضان المبارك و ذلك لمزيد من الحرص على تفادى حدوث ارتفاع بأعداد المصابين بفيروس كورونا، على غرار ما حدث العام الماضي.
و كانت أبرز قرارات مجلس الوزراء كالتالى :
- منع إقامة أى موائد رمضانية
- منع الاعتكاف بالمساجد
- حظر سرادقات العزاء والاحتفالات
- والسماح بإقامة الصلوات في المساجد وصلاة التراويح بشرط لا تزيد عن نصف ساعة
- واستئناف المسابقات الرياضية المختلفة للناشئين
- وعدم السماح بإقامة الدورات الرمضانية فى الأماكن المفتوحة أو المغلقة
و أيضا صرح مجلس الوزراء بالمواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم بداية من السبت 17 إبريل المقبل و هى كالتالى :
- يتم فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة الحادية عشرة مساءً (صيفًا)
ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشرة منتصف الليل (صيفًا).
- يتم فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا على أن تغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواي (Take–away)، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا.
و شددت قرارات مجلس الوزراء على أهمية الالتزام بالمسافة الجسدية بين الحاضرين عند الجلوس والوقوف، و أيضا الألتزام بتحديد أماكن ثابتة للصلاة وتنظيم أعداد المتواجدين بأماكن العبادة .
- فتح محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق الساعة السابعة مساءً (صيفًا)،
أما بخصوص الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن، فتلك يصدر بها قرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
- تستثني من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.
و ستكون شهور الصيف وفقًا لأحكام هذا القرار اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.
هذا و قد و صرح مجلس الوزراء على أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة و ذلك بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة والآثار.
Content created and supplied by: Mr.mohamed.fathy.rashwan (via Opera News )
تعليقات