ينتظر ملايين المواطنين من أصحاب العقارات ومُلاك والوحدات السكنية القديمة الانتهاء من إجراء تعديلات جوهرية على قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإحياء الثروة العقارية المهدرية.
وقدم الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، في وقت سابق إحصائية لوزارة الإسكان تتضمن أعداد الوحدات والتي بلغ عددها إلى 3 ملايين و20 ألف وحدة، منها أكثر من مليون وحدة سكنية مغلقة دون استغلال.
مشروع قانون
ويسعى البرلمان إلى تقديم مشروع قانون بتعديل قانون الإيجار القديم وذلك على أرض الواقع، من خلال النائب أحمد عبد السلام، عضو مجلس النواب، بعد أن تقدم بهذه التعديلات للمستشار حنفى الجبالي، وذلك تمهيدًا بإحالته لجنة الإسكان بالاشتراك مع اللجنة التشريعية والدستورية.
حوار مجتمعي
وفور إحالته سيتم عقد جلسات للحوار مجتمعي والاستماع للخبراء والمختصين في هذا الشأن والتعرف على وجهات النظر عن طرفي العلاقة «المالك والمستأجر»، لتحقيق الصالح العام ومصلحة جميع الأطراف.
زيادة الإيجار
وكشف النائب البرلماني أحمد عبد السلام، تفاصيل التعديلات الخاصة بقانون الإيجار القديم، وتستهدف رفع الظلم على الملاك الواقع عليهم مع مرور السنوات الطويلة الماضية، والسماح بتوريث «أملاكهم» للمستأجرين دون وجود قواعد تراعي زيادة القيمة الإيجارية مع زيادة الأسعار.
حالات الإخلاء
وأكد أحمد عبد السلام، أن تعديلات قانون 136 لسنة 1981، تضمنت 6 مواد، أبرزها، وضع حالات لإخلاء الوحدة المؤجرة في حالة غلق المستأجر لها لمدة 3 سنوات بسبب غير «السفر»، أو حصول المستأجر على وحدة ضمن البرامج السكنية التي توفرها الدولة للمواطنين، وكذلك تحرير العقد الأصلي بعد مرور 50 عامًا بمعنى تقييد حق الورثة من انتقال الوحدة إليهم.
القيمة الجديدة
وأضاف العضو البرلماني، أن التعديلات تضمنت تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية وهي 200 جنيه للوحدة السكنية، و300 جنيه للوحدات الإدارية، وإقرار زيادة تدريجية للقيمة الإيجارية بنسبة 10% سنويًا، وإنشاء صندوق لدعم المُستأجر غير القادر، وحصيلته تكون من الضريبة العقارية التي يتم دفعها عن الوحدات المُخلاة لمدة 5 سنوات.
عقد غير صحيح
قال أحمد عبد السلام، إن عقد الإيجار وفقا لرأي العلماء يجب أن يكون محدد «المدة والقيمة والمنفعة»، وفي حالة عدم توافر أي منها يعتبر الفهد غير صحيح شرعا وفقًا للشريعة الإسلامية، وأن عقد الإيجار «المؤبد» الممتد تلقائيًا رغمًا عن إرادة المالك يعد باطلًا لعدم توافر الرضا من أحد الطرفين.
المصدر
https://www.elbalad.news/4703394
Content created and supplied by: Gamila_mohamed (via Opera News )
تعليقات
GUEST_ndOp6AZJA
02-17 14:06:28😁😁😁زهقنا من هذا الكلام .. لكن بنقول يارب 🤲
GUEST_VadElvj7m
02-17 16:43:39وماهو القانون بالنسبة الحلوات التى حصل عليها الملاك وكانت قيمتها تغطى ثمن الأرض وتكاليف المبانى والتشطيب بمعنى أن الأذى سدد ثمن الشقة هو المستاجر
خالدرفعتعليعبدالله
02-18 16:19:13يسقط لقانون الإيجار القديم