أزمة كبيرة ظلت منشعلة بين مُلاك العقارات القديمة التي مازلت تندرج قانونيًا تحت مسمى «الإيجار القديم»، ما أشعل الأمر أزمة جديد أمام أعين مجلس النواب حول ضرورة فتح ملف الإيجارات القديمة، خاصة بعد تعهد العديد من نواب المجلس الحالي بتعديل قانون الإيجار القديم، وهو ما حدث بالفعل منذ ساعات ماضية.
ولتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ظهر أول مشروع قانون خاص بهذا الشأن، تقدم به النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب، من أجل تعديل أحكام العلاقات الإيجارية الخاصة «القديم»، رقم 136 لسنة 1981، بهدف تحقيق جانب كبير من التوازن في علاقات الشقق المندرجة تحت مظلة الإيجار القديم، خاصة بعد تزايد الشكاوى العديدة من مُلاك العقارات قديمة الإنشاء، حيث تضمن الآتي:
زيادة سنوية
يحدد مالك العقار دائمًا في عقد إيجار الشقق السكنية، زيادة سنوية على قيمة الإيجار الشهري المتفق عليه مع المستأجر، وهنا ناقش مشروع القانون المقدم على طاولة مجلس النواب هذه المسألة، حيث حدد المشروع في مقتضياته نسبة زيادة سنوية دورية تضاف على قيمة الأجرة المقررة بهذا القانون، بنسبة 10% سنويًا، أي إذا كنت مستأجرًا شقة سكنية بقيمة 300 جنيه شهريًا فمعنى ذلك أن اليادة السنوية ستكون بمثابة 30 جنيهًا.
دعم المستأجرين
جاء ضمن مقتضيات مشروع القانون الجديد، بنصه تطبيق الضرائب العقارية على الوحدات الخاضعى لهذا القانون بحيث يُكلف بها المستأجر، لكي يتم تحويل حصيلة هذه الضرائب إلى صندوق خاص بدعم المستأجرين غير القادرين ماديًا.
وفي هذا الشأن، تلتزم الدولة بدعم الصندوق وتقرير مزايا وأولويات عند تخصيص وجدات مشروعاتها لمستأجري العقارات بقوانين الإيجار الخاصة، بحيث تنتهي العلاقة الإيجارية بعد مُضي عام من حصول المستأجر للمزايا التي تضعها الدولة في هذا الأمر.إخلاء الشقة
حالة كبرى من الجدل بين أصحاب الوحدات السكنية والمستأجرين تحت مظلة الإيجار القديم، حيث نوقش هذا الأمر عدة مرات أمام رئاسة مجلس النواب الماضية، وهذا بسبب حالات عديدة من الظلم التذي يتعرض إليها أصحاب الوحدات السكنية في شأن إخلاء المسأجر للشقته الماكث بها، فضلاً عن أزمة الوحدات المغلقة لمدة تزيد عن الـ 3 سنوات دون إخلاء صاحبها، الأمر الذي تضمنه مشروع القانون الجديد المناقش أمام مجلس النواب الجاري.
ومن جانبه، نص مشروع القانون الجديد بأنه لا يجوز للمؤجر إخلاء الوحدة السكنية المؤجرة ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، إلا في 3 أسباب، وهم:
1- غلق الوحدة السكنية لمدة 3 سنوات لغير غرض الإقامة المستقرة خارج البلاد.
2- مرور 3 سنوات على استخراج المستأجر لترخيص بناء باسمه، أو أحد أولاده القُصر، أو زوجته، أو حصولهم على وحدة سكنية من برامج الإسكان الخاصة بالدولة.
3- مرور 50 عام على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية.
لجان الحصر والتقدير
حيث سعى مشروع القانون ذاته في محاولة إرضاء طرفي عقد إيجار الوحدة بين المالك والمستأجر، حيث في حالة عدم اتفاق الطرفين، تختص لجان الحصر والتقدير للبحث المشكلة وفقًا لقانون الضرائب العقارية، لإمكانية تحديد الإجرة المُقررة.
كما تم وضع إمكانية للطعن على تقدير اللجنة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار بصدور قرار التقدير، بحيث يكون قرار اللجنة نهائية إذا لم يتم الطعن عليها في المدة المحددة سلفًا.
قيمة الإيجار
وحول الحالة الجدلية التي أثارت عدة مرات بين صاحب العقار والمستأجر، في طريقة تحديد قيمة الإيجار الشهرية، حدد مشروع القانون سالف الذِكر، 3 طرق خاصة بتحديد قيمة الإيجارات القديمة للوحدات السكنية المتعلقة بهذا الشأن، حيث جاءت الطريقة الأولى بأن يكون الحد الأدنى للقيمة الإيجارية الشهرية بـ 200 جنيه للعين المؤجرة لغرض السكن، و300 جنيه للعين المؤجرة بغرض آخر غير السكن.
بينما تضمنت الطريقة الثانية بما يوازي إجمالي ما دفعه المؤجر للمرافق من حيث الكهرباء، والغاز، والمياه، بالعام السابق لنفاذ القانون، أما الطريقة الثالثة فنصت بأن 75% من قيمة الأجرة القانونية المتخذة لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل في العام السابق لنفاذ هذا القانون.
المصادر: هنا و هنا و هنا و هنا
Content created and supplied by: Shrouk_Mousa (via Opera News )
تعليقات
علاءعجور
02-18 23:11:32هل أحد يتوقع أن ايجار الشقه ثلاث غرف وصاله وحمام ومطبخ خمس جنيهات فى الشهر
كريمهموسينصر
02-18 22:14:07المفروض القيمه الايجاريه تكون350 لسكن وهذا المبلغ اقل من مجموع الغاز+الكهرباء+المياه متوسط الكهرباء لوحده بيعدي 250وياريت يصدر قانون لان المالك مظلووووم
GUEST_N9OQmj1pn
02-18 21:31:39اوافق على رفع الظلم على المالك الغلبان