نص قانون الاستيراد والتصدير علي تطبيق الرقابة علي الصادرات، حيث نصت المادة (3) علي ان يصدر وزير التجارة قرار بضبط عمليات التصدير سواء كانت منتجة محليا او مستوردة سابقا و إصدار شهادات المنشأ و الإجرائات المتبعة .
و وفقا للمادة الرابعة يجوز لوزير التجارة تقييد الصادرات الي دول المعاهدة و بعض السلع الأساسية للقطاع العام، وتنص هذه المادة علي أنه لا يجوز التصدير الا لمن تم تسجيل أسمائهم في سجل معد للقيام بذلك، يجب أن يتم ذلك في وزارة التجارة و يجب أن يكون الشخص المسجل اسمه في السجل المذكور أعلاه من احدي الفئات التالية :
١_ شركة مساهمة مصرية عربية و مقرها مصر .
٢_ المؤسسات العامة و التعاونيات و اتحاداتها .
٣_ الأفراد و الشركات الذين تنطبق عليهم شروط القرار الصادر من وزير التجارة .
يعفي كل من يقوم بتصدير البضائع للاستخدام الشخصي من التسجيل في سجل المصدرين .
أصدرت وزارة التجارة و الصناعة قرارا بتعديل قانون الاستيراد لسنة ١٩٧٥ بتعديل المادة ٢٢ الخاصة باستيراد و تصدير السيارات .
و بحسب التعديل المنشور في " الجريدة الرسمية "
فإن " سيارات الركوب يجب أن تستوفي شروط الملحق الثالث من هذه اللائحة و ان تستوفي متطلبات العمر من تاريخ الشراء أو الملكية او الشحن و التأكد من تسجيل الفاتورة و إثبات الملكية بتقديم ترخيص بأسم المستورد او شهادة معتمدة و موثقة من وزارة النقل أو إدارة المرور بالدولة التي يعمل بها و يستثني من ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة مع ضرورة إبلاغ الشخص المختص بأنه لن يسمح ببيع السياره لشخص غير المرخص له الا بعد ثلاث سنوات علي الأقل "
مصدر التقرير :
https://m.youm7.com/story/2021/2/15/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%89/5204549
Content created and supplied by: IslamGaber (via Opera News )
تعليقات